شورى حكم رقم : 184 /1993
- قرار فردي
/
- طعن
/
- سريان
/
- مهلة قانونية
- بدء سريان مهلة المراجعة طعنا بالقرارات الفردية
-
بما ان القرار المطعون فيه رقم 14 تاريخ 27/1/1954 يدخل في عداد القرارات الفردية وقد ارسل للتبليغ الى المراجع المعنية وعلى الاخص الى الشركة والجريدة الرسمية ونقابة الصحافة ولجنة الجدول والتأديب وصاحب العلاقة وبما انه فيما يتعلق بالطعن بالقرارات الفردية ان مهلة المراجعة بشأنها تبتدأ منذ التبليغ او التنفيذ وبما انه بتاريخ تقديم هذه المراجعة ان تنفيذ القرار الفردي رقم 14 تاريخ 27/1/1954 قد حصل منذ وقت بعيد وبالتالي تكون المراجعة مقدمة خارج المهل القانونية ويقتضي ردها