شورى حكم رقم : 16 /1937
- محل مصنف
/
- اصول
/
- اختصاص
/
- شروط
/
- ضرر
/
- اقفال
/
- حق مكتسب
/
- بيروت
/
- عقار مجاور
- في شروط واصول اقفال المحلات المصنفة ضمن نطاق مدينة بيروت
-
حيث ان المعترض يدعي بان المرسوم المطعون فيه قد اتخذ خلافا للاحكام الشكلية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932 اذ انه صدر بدون رأي لجنة الصحة الدائمة كما توجبه المادة 30 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر وحيث انه بموجب المرسوم رقم 763 المؤرخ في 22 ايلول سنة 1932 ان السلطات الممنوحة الى مدير الصحة والاسعاف العام والى لجنة الصحة الدائمة قد اعطيت بصورة دائمة في داخل المنطقة الآنفة الذكر الى محافظ المنطقة والى مجلس بلدية بيروت وانه بناء على هذا النص ان المرسوم الذي قضى باقفال المحل الصناعي في بيروت ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 30 قد صدر بناء على اقتراع محافظ بيروت وبعد رأي لجنة بلدية هذه المدينة اللذين اعطيت لهما السلطات الممنوحة الى مدير الصحة والاسعاف العام والى لجنة الصحة الدائمة وحيث انه قد طبقت تماما في الدعوى الحاضرة الاحكام المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل المعدل بالمرسوم رقم 763 وان المرسوم الذي قضى بقفل فرن طباره انما صدر بناء على اقتراح محافظ بيروت وبعد اخذ رأي المجلس البلدي وحيث ان المادة 30 تنص على اقفال المحل ليس فقط عندما يسبب استعماله ضررا كبيرا للصحة العامة بل في الحالة التي ينتج عنها مضايقات ذات اهمية لاهل الجوار وحيث ان احكام المادة 30 التي تنص على القفل بموجب مرسوم ليس مقتصر مفعولها فقط على المحلات الموجودة بعد المرسوم الآنف الذكر بل تشمل المحلات السابقة لنشره