شورى حكم رقم : 0 /1946
- اختصاص
/
- تعويض
/
- مجلس شورى الدولة
/
- امتياز
/
- منفعة عامة
- اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في طلب التعويض عن منح امتياز لتحقيق مشروع ذي منفعة عامة
-
بما ان هذا المجلس ادخل شركة مياه عين الدلبة شخصا ثالثا وذلك للوقوف منها بالاستناد الى قيودها على حقيقة المبالغ التي دخلت على الجهة المدعية من جراء اتفاقها مع الشركة المذكورة ولابداء ملحوظاتها على تقرير الخبراء ودفاعها بشأن طلب الحكومة الرجوع عليها بما يمكن ان يحكم به عليها للجهة المدعية من التعويض وبما ان التعويض الذي تدعيه الجهة المدعية هو عن اضرار ناجمة عن امتياز ممنوح تحقيقا لمشروع ذي منفعة عامة وبما ان دعاوي التعويض الناشئة عن منح مثل هذا الامتياز هي من صلاحية مجلس الشورى بحكم المادة 31 من القرار 89/ل ر وبما ان اعتراض شركة مياه عين الدلبة على صلاحية هذا المجلس في غير محله