تمييز مدني حكم رقم : 126 /1955
- اصول
/
- دعوى
/
- تحديد
/
- قيمة
/
- تمييز
/
- نصاب
/
- طريق مراجعة
- عدم قابلية الدعوى المحددة قيمتها بداية واستئنافا بأقل من الفي ليرة للتمييز
-
حيث انه يتبين من مراجعة الاوراق ان المدعية
ذكرت في استحضار دعواها البدائية ان قيمة العقار المنازع فيه تساوى الف
ليرة لبنانية ثم عادت فذكرت في استحضارها الاستئنافي انها تساوى الف
وخمسمائة ليرة
وحيث انها تكون اصرت حتى تاريخ تقديم استحضار التمييز ان قيمة العقار
هي دون الالفي ليرة لبنانية
وحيث ان لا مستند في اوراق الدعوى يفيد ان تصريحها بشأن قيمة العقار هو
غير صحيح
وحيث ان قولها في استدعاء التمييز ان قيمة المنازع به هي ثلاثة الاف
ليرة بعد ان ذكرت على مرتين متواليتين انها تنقص عن الالفي ليرة يدل
انها عند وصولها الى التمييز فطنت انه لا يجوز قبول التمييز شكلا اذا
كانت قيمة موضوع الدعوى لا تتجاوز الألفي ليرة فجاءت تدعي ان العقار
يساوي ثلاثة الاف ليرة كيما يكون تمييزها مقبولا شكلا
وحيث ان هذه المحكمة تأخذ باقوالها المكررة في البداية والاستئناف
والتي لم يسندها اي مستند مبرز في اوراق الدعوى للقول بأن قيمة العقار
المنازع فيه تساوى اقل من الفي ليرة
وحيث انه بمقتضى المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 1950 لا يجوز الطعن في
الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الالفي ليرة الا لسببين الاول
والخامس من اسباب النقض المبينة في المادة 27 وهما عدم صلاحية
المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة واغفال البت بأحد المطالب او
الحكم بمالم يدع به او باكثر مما ادعي به
وحيث ان المميزة لم تدل بالسببين المذكورين ولا باحدهما
وحيث ان التمييز بمعزل عما اذا كان قدم ضمن المدة ام لا يكون مردودا
شكلا