تمييز مدني حكم رقم : 128 /1964
- دعوى شخصية
/
- سجل عقاري
/
- تسجيل
/
- عقار
/
- عقد البيع
- مفعول عدم عقد البيع العقاري غير المسجل في السجل العقاري
-
بما
ان المميز عليه اوضح في استحضاره البدائي ولائحته البدائية اسباب دعواه
ثم قال في استحضاره الاستئنافي انه يكررها ويعتبرها جزأ منه فضلا عن انه
اومى اليها في بحثه مفعول عقدي سنة 1947 و 1949 ومسألة مرور الزمن على
الاول وطلب بخاتمته تسجيل حصص المميزين في العقار 649 القبة على اسمه
محددا مقدارها فلا غموض اذن في اسباب الاستئناف ولا جهالة في موضوع
الدعوى
وبما ان تعليل القرار المميز بعد ان بحث مفعول العقود غير المسجلة في
السجل العقاري تضمن ان عدم قيدها لا يفضي الى بطلانها لان لا شيء يمنع
المتعاقدين عملا باحكام المادة 11 من القرار 188 من ممارسة حقوقهم
ودعاويهم المتبادلة عند عدم تنفيذ اتفاقاتهم
وبما ان مفهوم الشطر الاخير من هذا التعليل هو ان لا شيء يمنع احد
المتعاقدين من المطالبة بالتسجيل قضائيا
وبما ان المادتين 10 و 11 من القرار 188 تجردان العقود غير المسجلة في
السجل العقاري من مفاعيلها العينية ولكنها لا تسد باب الدعاوى الشخصية
الهادفة التسجيل فيكون تعليل القرار واقعا موقعه القانوني
وبما ان عقد سنة 1949 ينطوي على مقايضة اكثر من قسمة وقد تمت بين ذوي
العلاقة والحقوق في العقارات التي تناولتها دون سواهم لم تكن تحتاج الى
موافقة الشركاء السابقين الذين خرجوا من تلك العقارات بعقد سنة 1947
وبما ان القرار المميز يبين تعليله الاسباب والادلة التي حدت الى
القول فيه بوحدة العقار المعترف في العقدين بعقار خلده والذي كان
ممسوحا برقم 649 من منطقة القبة ولم يشوه الوقائع او الوثائق التي استند
اليها كبينة على ما اخذ به فتقدير هذه البينة فضلا عن انه صائب لا يخضع
لرقابة محكمة التمييز
وبما ان زعم التناقض في القرار لا وجود له حتما في تعليله اذ ان كما
سبق قوله العقد غير المسجل في السجل العقاري اذا كان لا يملك فهو يفسح
المجال عملا باحكام المادة 267 من القرار 3339 سنة 1930 باقامة دعوى
شخصية ترمي الى التسجيل