تمييز مدني حكم رقم : 136 /1964
- حق التقدير
/
- رئيس دائرة التنفيذ
/
- محكمة الاساس
/
- وقف التنفيذ
/
- معاملة تنفيذية
/
- تنفيذ
- حق محكمة الاساس بتقدير وقف التنفيذ
-
حيث ان المميز
باعتراضه لدى رئاسةالاجراء على المعاملة الاجرائية رقم962/3309 طلب وقف
تنفيذ المعاملة واخراج المحجوز المدعى به من البيع بعد رفع الحجز
نهائيا او احالته لقاضي الاساس لاثباته الملكية بداعي ان الاعتراض
بملكها بموجب مستندات ابرزها اثباتا لهذه الملكية
وحيث ان تقدير جدية النزاع من ظاهر المستندات المبرزة لتقرير وقف
التنفيذ انما يعود لرئاسة الاجراء وبالتالي لمحكمة الاستئناف ولا يقع
تحت رقابة محكمة التمييز الا اذا اوجد في الملف ما يعيب هذا التقرير
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد التعليل للاسباب المدلى بها للمستندات
المبرزة قدرت بسلطانها المطلق ان ادعاء المميز لملكية الاغراض موضوع
الاعتراض هو جدي وتبنت الاسباب والعلل الواردة في الحكم البدائي وقضت
بتصديقه وبرد باقي الطلبات الزائدة والمخالفة وليس في الملف ما يعيب
هذا التقرير