تمييز مدني حكم رقم : 129 /1964
- تعليل
/
- قوة القضية المحكوم بها
/
- خلاصة
/
- فريق
/
- دعوى
/
- سجل عقاري
/
- قيد
/
- صحيفة عقارية
/
- قرار
- قوة القضية المحكمة المتعلقة بتعليل القرار المدرجة خلاصته في الصحيفة العينية
-
وبما انه يظهر من عدم تتابع البيان في نسخة
قرار 6 ايلول سنة 1956 المبرز وان ثمة نقص في تعليل القرار فاوردت
النيابة العامة التمييزية كامل ذلك التعليل في مطالعتها نقلا عن سجل
محكمة الاستئناف وحرفيته
بما ان مطالب المدعي المستأنف عليه باستحضاره البدائي تتناول اسقاط
اشارتي الاعتراض والاستئناف الواردتين على صحيفة العقار 1230 المرفأ
لمرور الزمن
بما ان الدعوى على هذه الصورة تكون مردودة لان بعد اشارتي الاعتراض
والاستئناف المقيدتين على الصحيفة العينية العقارية جاء قيد آخر هو
تدوين خلاصة الحكم الاستئنافي المبرم
وبما ان احدا لم يطعن بصيغة التعليل المصححة
وبما ان التعليل المذكور ليس بالقول العابر الذي لا ينشأ عنه قضية
محكمة
بل انه المبرر لرد الدعوى فنجم عنه قوة القضية المحكمة لجهة حصول ذلك
القيد قوة قضية محكمة تعترض كل دعوى بين ذات الفرقاء تتطلب اعادة بحث
مسئلة حصول قيد قرار سنة 1936 في صحيفة العقار المنازع فيه
وبما ان فصل الدعوى الحاضرة يستدعي بحث تلك المسئلة فالدعوى تصطدم
بالتالي بقوة القضية المقضية الناجمة عن قرار 6 ايلول سنة 1956 فتستلزم
الرد والثبوت القيد النهائي