تمييز مدني حكم رقم : 126 /1964
- حق التقدير
/
- واقعة مادية
/
- عبء الاثبات
/
- محكمة الاساس
/
- اثبات شخصي
/
- مدعي
/
- نزاع
/
- تسجيل
/
- اثبات
/
- عقار
/
- شاهد
/
- حق الملكية
/
- تحديد وتحرير
- عدد الشهود الواجب استماعهم لاثبات الواقعة المنازع فيها
-
حيث ان الجهة المميزة تطعن في قرار محكمة الاستئناف التي اجازت
فيه فتح المحاكمة واستماع ثلاثة شهود جدد بناء على طلب الجهة المدعى
عليها
وحيث ان قانون اصول المحاكمات المدنية وان اشار في المادة 269 الى
استماع خمسة شهود على الواقعة المنازع فذلك لا يعني تقييد الحق بهذا
العدد اذ ورد على سبيل المثال لا الحصر وذلك انسجاما مع المبدأ العام
الذي يخضع البينة الى تقدير القاضي الذي له ان يتصرف باجراآت التحقيق
بحسب تقديره توصلا لتكوين اقتناعه ولا يخضع عمله من هذه الناحية لرقابة
محكمة التمييز
- مفعول تسجيل العقار اثناء عملية التحديد والتحرير على عب ء اثبات الملكية
-
حيث ان رقبة الارض تسجلت اثناء اعمال التحديد
والتحرير على اسم الجهة المدعى عليها
وحيث ان هذا التسجيل مهما كان سببه يولي صاحبه حق الملكية بصورة موقتة
الى ان يثبت شخص اخر عكس ذلك بنتيجة اعتراضه
وحيث ان اثبات الملكية سواء كان لحق السطحية ام لحق الرقبة يترتب على
الجهة المدعية )المميزة(
وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت الادلة التي قدمتها الجهة المدعية وهي
بيان دفتر المساحة القديمة واقوال الشهود على التصرف وخلصت بنتيجة
تدقيقها لهذه الادلة وتقديرها لها بان حق الجهة المدعية لا يتعدى
السطحية
وحيث ان تعليل الحكم المطعون فيه هو كاف للرد على اوجه الدفاع المدلى
بها ولتبرير النتيجة المحكوم بها بدون حاجة لبحث ماهية البينة المقدمة
من الجهة المدعى عليها وما اذا كانت صالحة لاثبات ملكية الرقبة - فلا
يمكن ان يعاب على المحكمة القصور في التعليل وعدم تركيز الحكم على اساس
قانوني
وحيث ان النتيجة المحكوم بها لا تعني انشاء حق سطحية خلافا للقانون بعد
صدور القرار 3339 الذي يمنعه لان هذا الحق كما يبدو من قيود دفتر
المساحة قديم وسابق لصدور هذا القرار