تمييز مدني حكم رقم : 20 /1950
- شرط
/
- حجز احتياطي
/
- دين اكيد
/
- دين مستحق
/
- حجز
- شروط القاء الحجز الاحتياطي
-
حيث انه من مقتضى احكام المادة
591 من الاصول المدنية لا يمكن القاء اى حجز وان يكن احتياطيا الا من
اجل دين اكيد مستحق الاداء
وحيث تبين من مراجعة اوراق القضية ان الحجز انما القي بالاستناد الى
الحكم الصلحي المؤرخ في 20 نيسان سنة 1948 في فقرته القائلة ان بدل
الاجارة للقسم الذي يشغله المستأنف في كاراج المستأنف عليه يبلغ
ستماية ل.ل.
وحيث تبين من اسباب الحكم المميز ان محكمة البداءة قررت في حكمها
الصادر في 10 حزيران سنة 1949 فسخ هذه الفقرة لعدم الصلاحية ورد
الاستئنافين الاصلي والطارئ بما يتعلق بالفقرة الاولى المتضمن التصديق
على الاتفاق وبند التحكيم
وحيث ان الخبير السيد الياس نصر قام بالمهمة المعهودة اليه فظهر
بنتيجة تقريره ان الحاجز )) مستدعي التمييز (( السيد حبيب يارد هو
مديون للسيد نقولا بخعازي للمحجوز بمبلغ /728 / ل.ل. بتاريخ اول ايار
سنة 1950
وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون برفعها الحجز بعد ان
ثبت لديها ان ليس ثمة مستند يجيز الترخيص بابقائه بعد فسخ الفقرة
المسند اليها الحجز اى بعد ان ثبت لديها ان الدين المحجوز لاجله ليس
اكيد وان الحاجز المميز لم يبق دائنا
وحيث ان قول المميز ان الفقرة الصلحية التي اسند اليها الحجز تبقى
مستندا قانونيا مهما كان مصير الفقرة الحكمية من حكم حاكم الصلح من حيث
الفسخ والتصديق هو في غير محله القانوني
وحيث ان اعتراض المميز على المحاسبة وقوله ان حكم المحكمة يجوز ان
يؤخذ بعين الاعتبار يقتضي ان يكون مكتسبا الصيغة التنفيذية لا يؤثران
على الحل الذي اخذت به محكمة الاستئناف بعد ان ثبت لديها ان مستند
الحجز قد زال بحكم محكمة الاستئناف وان الدين لم يبق بالتالي اكيدا
وحيث ان ما ورد في المادتين 616 و 627 من الاصول المدنية اللتين استشهد
بهما المميز ليس من شأنه اعفاء الحاجز من الشرط المبين في المادة 591
اصول مدنية القائل انه لا يمكن القاء الحجز الا من اجل دين اكيد