تمييز مدني حكم رقم : 60 /1961
- صورية
/
- اعتراض
/
- مهلة
/
- دعوى
/
- ملكية
/
- رد
/
- عقار
/
- تحديد وتحرير
/
- ادعاء
/
- حق عيني
- مفعول انتهاء مهلة الاعتراض على اعمال التحرير والتحديد الجارية على العقارات لجهة الادعاء بحق عيني عليها
-
وحيث ان طلب الوقف يتضمن الادعاء بملكية العقارات موضوع النزاع
بتاريخ سابق لاجراء اعمال التحرير والتحديد باعتبار ان الملكية بقيت له
وان تقيدت تلك العقارات على اسم دره حبيش بطريقة الامانة لان قيدها
على هذا الوجه كان صوريا ولا يعتد بالملكية الظاهرة
وحيث ان هذه المطالب من جانب وقف ساحل علما يدخل في مفهوم الادعاآت
والاعتراضات التي يمكن ان توجه الى اعمال التحرير والتحديد خلال المهلة
المعينة لهذه الغاية في المادة 31 من القرار 186 لان من شانها ان تعيد
الملكية في حال ثبوتها الى صاحبها الحقيقي وابطال الصورية التي تناولت
مسح العقارات على اسم السيدة دره حبيش
وحيث ان انقضاء المهلة المعينة في المادة 31 من القرار 186 يسدل شعارا
على جميع المزاعم والادعاآت التي تتناول الملكية او اي حق عيني اخر
وتجعلها غير مسموعة حتى ولو اقتصرت على التذرع بصورية قيد الاملاك لان
الغرض الاساسي من تحرير وتحديد العقارات هو تثبيت الملكية على وجه
راهن واحاطة القيود الناتجة عن هذا العمل بمناعة وقوة مطلقة لايطالها اي
نزاع بعد انبرامها بمرور مهلة الاعتراض عليها