تمييز مدني حكم رقم : 88 /1962
- بطلان نسبي
/
- مرور الزمن العشري
/
- بطلان
/
- عقد
/
- مرور الزمن
/
- سريان
/
- دعوى البطلان
/
- مصلحة خاصة
- تاريخ مرور الزمن على العقد الباطل بطلانا نسبيا
-
حيث ان محكمة
الاستئناف مع تسليمها ببطلان عقد 4 نيسان سنة 1940 قضت برد الدعوى
لمرور الزمن
وحيث ان عقد 4 نيسان سنة 1940 عند افتراض بطلانه لعدم اجازته من غبطة
البطريرك الرئيس الاعلى للطائفة فان هذا البطلان يعتبر نسبيا لتعلقه
بمصلحة خاصة عائدة لوقف الطائفة المارونية ولا علاقة له بالنظام العام
وحيث ان هذا البطلان يخضع لاحكام مرور الزمن المعين بمدة عشر سنوات
طبقا للمادة 235 من قانون الموجبات
وحيث ان الزمن يبدأ على دعوى البطلان من تاريخ العقد المزعوم انطوائه
على عيب
وحيث ان وقائع الدعوى لا تثبت ان هناك سببا قانونيا من شأنه تعديل
المبدأ العام لجهة سريان الزمن اذ ليس في القضية استحالة قانونية منعت
الجهة المدعية من اقامة الدعوى لان ممثل الطائفة سواء اكان مطران
الابرشية ام غبطة البطريرك لم يكن يستحيل عليه طلب ابطال العقد
وحيث ان محكمة الاستئناف برد الدعوى الاصلية لمرور الزمن قد احسنت
تطبيق القانون