تمييز مدني حكم رقم : 69 /1966
- تشويه الوقائع
/
- قوة ثبوتية
/
- مالك
/
- تسجيل
/
- حقوق
/
- ملكية عقارية
/
- قيد
/
- عقار
/
- تحديد وتحرير
/
- محضر
/
- مساح
/
- مخالفة قانونية
/
- سبب تمييزي
/
- تنفيذ
- القوة الثبوتية لمحضر التحديد والتحرير ومفعول تدوين الحقوق فيه.
-
بما
ان المميزين يدعيان على محكمة الاستئناف انها شوهت الوقائع عندما قالت
ان العقارين مسما على اسمها بناء لافادتهما واعتبرت عنصر الغش
والخداع متوفرا في القضية رغم ان محضر التحديد لكل من العقارين خلو من
توقيعها.
وبما ان مضمون محضري التحديد المتبين بقرار القاضي العقاري والمبرزين في
الملف البدائي يفيد ان المساح المحلف صرح بان ما دونه لجهة الملكية
والمالكين انما قام به حسب افادة المالك ومصادقة المختار.
وبما ان القيود المتعلقة بالحقوق المسجلة وفقا لمنطوق محاضر التحديد
والتحرير تعتبر دون سواها المصدر لهذه الحقوق بعد مضي سنتين على صيرورة
التثبيت نافذا وذلك عملا باحكام المادة 17 من القرار 188
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان العقارين مسما على اسم المميزين
بناء لافادتهما لا تكون شوهت الواقع وانها باعتبارها عنصر الغش
والخداع متوفرا في القضية لا تكون خالفت نص المادة 17 من القرار 188
ويكون قرارها مبنيا على اساس قانوني سليم.