تمييز مدني حكم رقم : 70 /1966
- رجوع
/
- سوء النية
/
- طلب الادخال
/
- متدخل
/
- دعوى
/
- تعويض
/
- تمييز
- مفعول عدم توفر المصلحة لمعارضة الرجوع عن التمييز
-
وبما ان
السيدين راوول فرينه وجورج حبيب المطلوب ادخالهما شخصين ثالثين عارضا
بالرجوع عن التمييز بعد ان كانا طلبا ابرام القرار لجهة اخراجهما من
المحاكمة ورد التمييز
وبما ان المادة 475 مدنية ولئن كانت تشترط موافقة الخصم على طلب
التنازل الا انها لا تعطل احكام القاعدة القانونية العامة حيث لا مصلحة
لا دعوى
وبما ان الرجوع عن التمييز من شأنه ابرام القرار المميز وفقا لمطاليبهما
فتكون مصلحتهما بالمعارضة بهذا الرجوع في غير محلها قانونا
- تحميل طالب الادخال السيء النية العطل والضرر
-
وبما ان
المحكمة ترى ان المميز كان بموقفه تجاه الشخصين الثالثين سيء النية
حينما طلب ادخالهما في التمييز وذلك بنقض القرار وبالتالي ترى تحميله
العطل والضرر لهما