تمييز مدني حكم رقم : 27 /1987
- وسيلة الدفاع
/
- واقعة مادية
/
- اثبات شخصي
/
- سمسرة
/
- اثبات بالبينة الخطية
/
- وسيلة جديدة
/
- محكمة التمييز
/
- اثبات
- مدى امكانية الادلاء بوسائل دفاع جديدة لاول مرة امام محكمة التمييز.
-
حيث تبين ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون
فيه اعتبرت ان المستأنف عليهما تذرعا بان السمسرة ينبغي ان تثبت
بالبينة الخطية ولم يقدم المستأنف الدليل المذكور.
وحيث ان المميز يطعن بما قررته المحكمة لهذه الجهة بالاستناد الى
المادتين 242 و210 اصول مدنية.
وحيث ان المادة 210 اصول مدنية تتعلق بالاقرار ولا علاقة لها بما هو
وارد اعلاه.
وحيث ان ادلاء المميز بان عقد السمسرة هو عقد تجاري ويقبل بالتالي
الاثبات بالبينة الشخصية وبان واقعة التكليف وتسليم الخريطة هما
واقعتان ماديتان يمكن اثباتهما ايضا بالبينة الشخصية وان هنالك عقدا
قضائيا بين الطرفين حول سماع البينة الشخصية حول التكليف وعقد السمسرة'
ان ادلاء المميز بهذه الامور يشكل وسائل دفاع كان عليه ان يدلي بها
عندما واجه من قبل خصمه بان الاثبات يجب ان يحصل بالبينة الخطية ولا
تسمع منه هذه الوسائل من خلال الطعن بالقرار الاستئنافي ولاول مرة امام
هذا المرجع كما انه لا يمكنه ان ينسب الى محكمة الاساس مخالفة
المادتين 242 و210 اصول مدنية طالما ان وسائل الدفاع هذه لم تطرح
امامها.