تمييز جزائي حكم رقم : 104 /1974
- خبر كاذب
/
- مصادرة
/
- انتظام عام
/
- جريمة
/
- مطبوعة
/
- سلاح
/
- سلطة عسكرية
- في نشر الخبر الكاذب الذي يعكر السلامة العامة.
-
بما ان الخبر موضوع الملاحقة هو بالنسبة للمدعي النائب فريد جبران خبر كاذب بعد ان ثبت بالبلاغ الرسمي عدم اشتراكه بقضية مصادرة الاسلحة من سيارة احد زملائه النواب . وبما ان تقرير آمر سرية البقاع الذي تذرع المدعى عليه به للقول بان سيارة المدعى لم تفتش فانه يتضمن الشكوى من المخبر الصحفي الذي زود جريدة النهار بهذا الخبر من انه ضمن خبر مصادرة الاسلحة من سيارة النائب زاهر الخطيب بدليل ان سيارة النائب فؤاد الطحيني التي كان صاحبها فيها قد فتشت تفتيشا دقيقا ولم يعثر فيها على اسلحة. وبما انه وان لم يرد في هذا التقرير ما يدل على ان سيارة المدعي لم تفتش فذا لا يعني ان الخبر المنسوب لصاحبها كان صحيحا لان منظم هذا التقرير لم يقم بنفسه بعملية التفتيش بل ان السلطة العسكرية التي قامت به قد كذبت ان يكون للمدعي اي ضلع في هذه العملية. وبما ان مثل هذه الاخبار من شأنها المس بكرامة المدعي كاحد اعضاء الهيئة التشريعية في البلاد وفي الظروف التي كانت تمر فيها البلاد اثناء مصادرة الاسلحة. وبما ان الحكم المستأنف يكون في محله لجهة تطبيق القانون على الوقائع.