شورى حكم رقم : 165 /1986
- حق الرجوع
/
- مراجعة قضائية
- شروط الرجوع عن المراجعة القضائية
-
وبما ان الشركة المستدعية تقدمت بتاريخ 86/01/07 باستدعاء تطلب بموجبه الرجوع من المراجعة وتدوين هذا الرجوع واعادة فرق الرسم النسبي اليها. وبما ان هيئة القضايا في وزارة العدل استلمت بتاريخ 86/01/29 طلب الرجوع عن الدعوى ولم ترد عليه الدولة الا بعد ختام المحاكمة طالبة الموافقة على طلب الرجوع على ان تبقي الرسوم والتأمين على عاتق المستدعية. وبما ان وكالة الاستاذ ريمون نقاش عن المستدعية تخوله حق الرجوع عن الدعوى والحق