شورى حكم رقم : 176 /1955
- تجاوز حد السلطة
/
- دعوى
/
- تعويض
/
- ابطال
/
- بلدية
/
- بناء
/
- رخصة البناء
/
- ادخال
- مصلحة البلدية في التدخل في دعوى ابطال رخصة البناء لتجاوز حد السلطة
-
حيث ان الرخصة المطعون فيها صادرة عن البلدية بعد ان قامت مصلحة البلديات بدرس طلبها من الجهة الفنية فيكون طلب الابطال موجها ضد قرار متخذ من البلدية وليس من قبل مصلحة البلديات العاملة لحساب البلدية ولا من قبل وزارة الداخلية وعليه فان توجيه الدعوى بوجههالا يكفي لتشكيل الخصومة تشكيلا صحيحا ويجب بالتالي اخراجهما من المحاكمة. وحيث انه ولئن كانت الدعوى الحالية هي دعوى ابطال لتجاوز حد السلطة فان من المقرر اجتهادا انه يجب حتى في هذه الحالة دعوة السلطة التي اصدرت القرار المطعون فيه لانها ذات مصلحة في الدفاع عن صحة قرارها هذا لانه يجوز ان يتخذ ابطاله اساسا لملاحقتها بدعوى تعويض مالية فلا يجوز اذن ان يصار الى ابطال قرارها - عند الاقتضاء- دون ان يتاح لها استعمال حقها في الدفاع عنه (Alibert page 48)