تمييز جزائي حكم رقم : 140 /1990
- مبدأ شفاهية المحاكمة
/
- استماع
/
- تمييز
/
- محاكمة
/
- طبيب
/
- تقرير
/
- يمين
/
- سبب تمييزي
- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة
-
حيث يتبين من مراجعة محضر المحاكمة الجنائية ان المحكمة لم تستمع الى شهادة الدكتور رينه الجميل الذي كشف على جثة المغدورة سعاد لحود بالاشتراك مع الدكتور اديب طعمه كما انه لم يصار الى تلاوة تقريره. وحيث ان المحكمة اعتمدت في حكمها من جملة ما اعتمدت تقرير الطبيب المذكور وحيث ان عدم تلاوة التقرير وعدم استماع منظمه من قبل المحكمة واعتمادها له في حكمها يشكل مخالفة جوهرية لمبدأ شفهية المحاكمة تجر الى النقض.