تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1990
- اغفال
/
- وصف قانوني
/
- اختلاف
/
- تقرير استئنافي
/
- تمييز
/
- جنحة
/
- سبب تمييزي
- في شروط قبول طلب النقض المتعلق بالجنحة
-
وحيث ولان القضية جنحة فانه يقتضي معرفة فيما اذا كان شرط الاختلاف بالوصف المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي تحقق. وحيث يتبين بان الحكم البدائي الصادر بحق المدعى عليهم بتاريخ 10/8/1983 ادان المدعى عليهم بجنحة المادة 737 عقوبات بينما الحكم الاستئنافي المطعون فيه قضى باسقاط دعوى الحق العام والحق الشخصي لمرور الزمن فيكون شرط الاختلاف بالوصف متحققا ويقتضي قبول التمييز شكلا.
- في السبب التمييزي المبني على عدم تنظيم التقرير الاستئنافي
-
حيث انه لا يوجد تقرير استئنافي منظم وفق المادة 222 اصول جزائية وذلك يشكل مخالفة قانونية مقضية الى النقض.