تمييز مدني حكم رقم : 35 /1968
- تمييز مدني
/
- تبليغ
/
- تمييز
/
- افادة
/
- محاكمة
/
- قرار استئنافي
/
- مستند
/
- توقيع
/
- وثيقة
/
- افادة رسمية
/
- مخالفة قانونية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار الاستئنافي للقانون باستناده الى وثيقة تبليغ غير قانونية
-
وحيث انه بمقتضى احكام المادة 353 مدنية
المعدلة وقانون 11 شباط سنة 1957 يجب ان تبلغ اوراق الدعوة والاستحضار
والاستئناف والقرارات والاحكام على وجه معين مبين في النص المذكور
ومن ذلك توقيع المباشر او الدركي واسطة التبليغ
وحيث ان محكمة الاستئناف اهملت الوثيقة المدعى تزويرها واسترسلت في
اصدار حكمها قبل ان تنظر اصدار القرار المتعلق بتزوير الوثيقة من
المحكمة العسكرية واسندت الى افادة مخفر المتين قالت بانها ترى اعتماد
هذه الافادة لصدورها عن دائرة رسمية وترى اهمال ما ورد في ذيل الوثيقة
المطعون فيها لجهة تاريخ حصول التبليغ
وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف هذا المذهب يخالف المبادىء المقررة
لتبليغ الاوراق العدلية خصوصا متى كانت الافادة التي استندت اليها
المحكمة لا تحمل توقيع المباشر او الدركي الذي هو واسطة التبليغ وفقا
لنص المادة 353 مدنية المنوه عنها اعلاه