تمييز مدني حكم رقم : 7 /1950
- تنازع القوانين في الزمان
/
- مستأجر
/
- تعويض
/
- عقار
/
- استملاك
/
- قانون عثماني
/
- معاملة
- حقوق مستأجر العقار المستملك اذا كانت معاملة الاستملاك بدأت في ظل القانون العثماني
-
وبما ان محكمة الاستئناف
اعتبرت في حكمها المميزان معاملة الاسستملاك تمت تحت ظل القانون
العثماني وما تم في عهد المرسوم الاشتراعي رقم 45 انما كان للاتفاق على
الثمن وهو تتمة للمعاملات المنتهية السابقة وان القانون المعمول به
بتاريخ الاستملاك عام 925 لا يعطي للمستأجر او لشاغل العقار اى حق بطلب
التعويض وقضت بالنتيجة بتصديق الحكم البدائي القاضي برد الدعوى
ً وبما ان المادة 14 نصت ان هذا القانون تجري احكامه بالدعاوى التي صار
تأدية بدلاتها ولم يقع فراغ او تفرغ بخصوصها بسبب وقوع اختلاف واعتراض
بالدعاوى التي لم تحول للجنة التحكم ... اما الخصومات التي سبق صدور
قرارات بشأنها من المحكمة فهي مستثناة من حكم هذه المادة
وبما انه يتبين من نصوص هذه المواد ان الاستملاك لا يعتبر منتهيا وتاما
اذا لم يحصل اتفاق حبي على الثمن كما هو الحال في القضية حتى صدور
المرسوم الاشتراعي رقم 45 - الا بعد صدور حكم نهائي من محكمة الحقوق قاض
بقانونية المعاملات وبالتصديق على الورقة الحكمية وبتسجيلها من جانب
المحكمة
وبما انه في ظل قانون سنة 329 لم يحصل اي اتفاق حبي على الثمن بين
المستملك وبين المالك السيد بيضون فكان يقتضي في هذه الحالة مراجعة
محكمة الحقوق بمقتضى المادة 6 واستحصال حكم نهائي بقانونية المعاملات
وبالتصديق على الورقة الحكمية ووجوب تسجيلها من شأنها نقل الملكية
والغاء عقود الايجار القائمة عليها
وبما ان هذه المعاملة الجوهرية لم تجر فلا تعتبر معاملة الاستملاك تامة
او منتهية في ظل قانون سنة 1329 العثماني ويعتبر ان المميز عليه لم يزل
مالكا حتى بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45 بتاريخ تشرين الاول سنة
932 الذي فتح للمستأجرين حقا بالتعويض في مادته ال7 فيستفيد من هذا
الحق من وجد مستأجرا قبل هذا التاريخ وظل مستأجر حتى حصول الاستملاك
فيما لو توافرت عنده شروط هذه المادة
وبما ان معاملة الاتفاق الحبي انما جرت سنة 1946
وبما ان محضر الاتفاق له شأن الصك النافذ ويعد بمثابة عقد رسمي للتفرغ
في مقتضاه انتقلت الملكية بصورة قانونية من المالك السيد بيضون الى
البلدية ونشأ حق التعويض للمستأجر
وبما ان القانون الواجب تطبيقه والحالة هذه في علاقات المستأجر
بالمستملك والمؤجر هو قانون الاستملاك الاخير الذي تم الاستملاك في ظله
في مادته السابعة التي فتحت للمستأجر المقيم في المأجور عند دخولها
موضع التنفيذ حقا جديدا فيما لو توافرت فيه شروط هذه المادة
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان القانون المعمول هو قانون تاريخ
الاستملاك الحاصل في سنة 925 وانه لا يعطي المستأجر او شاغل العقار اى
حق بطلب التعويض قد خالفت احكام القانون وعرضت حكمها للنقض