تمييز مدني حكم رقم : 66 /1966
- براءة
/
- حكم مبرم
/
- موقوف
/
- كفيل
/
- كفالة
/
- استرداد
/
- ملاحقة جزائية
- مفعول انبرام الحكم الجزائي لجهة اعلان البراءة على استرجاع القسم الثاني في الكفالة
-
بما انه ثابت من
الوقائع المبينة اعلاه بان المدعي محمد المدني الذي كفله المستانف قد
قضي باعلان براءته لعدم الثبوت وانبرم الحكم الجزائي من هذه الناحية
لان النيابة العامة لم تستأنفه لهذه الجهة
وبما ان المادة 125 اصول جزائية تنص بان الكفيل يسترجع القسم الثاني من
الكفالة اذا قضى بالبراءة او بعدم المسؤولية او بالكف عن التعقبات اما
اذا قضى بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية النفقات
والغرامات والتعويضات الشخصية وفقا للترتيب المبين في المادة 116 منه
وان بقي شيء فيرد الى الكفيل
وبما ان المقصود بالبراءة هنا عدم الحكم على المدعى عليه باية عقوبة
جزائية من جراء الجرم المنسوب اليه مهما كانت الاسباب لان النص جاء
مطلقا مؤيد ذلك ان المادة ذاتها قد اوردت كذلك ان عدم المسؤولية والكف
عن التعقبات يوجبان اعادة القسم الثاني من الكفالة فلو كانت كلمة
براءة تعني فقط عدم ارتكاب الجرم لما كانت هذه المادة اضافت الحالتين
الاخريين اللتين لا تعنيان حتما عدم ارتكاب الجرم اذ انه مثلا في حالة
الكف عن التعقبات تسقط دعوى الحق العام بينما تبقى دعوى التعويضات
الشخصية سائرة كما يجري عند صدور عفو عام حسبما تقتضيه احكام المادة 437
اصول جزائية
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 125 المشار اليها لا توجب تخصيص
القسم الثاني من الكفالة لتأدية النفقات وخلافها الا اذا قضى بالعقاب
وفي حالة الدعوى الحاضرة لم تقض على المدعى عليه محمد المدني الذي كفله
المستانف باية عقوبة فلا يمكن اذا تطبيق الفقرة المذكورة
وبما انه لا يقصد هنا بكلمة )عقاب ( الادانة كما يفسره المستانف عليهما
لان النص صريح ولا يقبل التأويل وهو يعني الحكم على المدعي عليه بعقوبة
جزائية بقطع النظر عن الالزامات المدنية التي يحكم بها
وبما ان من حق الكفيل في هذه الحالة ان يسترد القسم الثاني من الكفالة
وبما ان الحكم المستانف يعدو مستوجبا الفسخ
وبما انه فيما يختص بالشق الاول من الكفالة بحسب المادة 124 اصول
جزائية فان حق الخزينة يتعلق به وهي ليست خصما في هذه الدعوى وبكل حال
فان امر النظر بها يعود للمحكمة مصدرة الحكم فضلا عن انها ليست موضوع
نزاع في هذه الدعوى