تمييز مدني حكم رقم : 75 /1974
- رابطة سببية
/
- زوال
/
- خطأ
/
- ضرر
/
- حكم جزائي
/
- حراسة الجوامد
/
- مسؤولية عن فعل الجوامد
- في زوال المسؤولية الوضعية عند حصول الضرر بخطأ الضحية
-
وبما انه بعد ان قضت هذه المحكمة في قرار النقض بوجوب
التقيد بالحكم الجزائي الذي اعتبر ان مسؤولية الحادث هي كاملة على عاتق
الضحية وانه بالتالي لا توجد صلة سببية بين فعل المدعى عليه بايجاد حوض
الماء بحالته وبين وفاة الضحية مما يؤدي من ثم الى زوال المسؤولية
الوضعية عن حارس الشيء لثبوت ان الضرر حاصل بخطأ الضحية الكامل لا
يبقى ثمة مجال للقول بوجود اية مسؤولية على عاتق المدعى عليهم المميزين
عن الحادث المذكور وينبغي بالتيجة رد الدعوى عنهم كما ينبغي ايضا رد
طلب ادخال الشخص الثالث لعدم الفائدة من هذا الادخال ولعدم توجيه
مطالب بحقه.