تمييز مدني حكم رقم : 62 /1968
- حق التقدير
/
- محكمة الاساس
/
- ثمن
/
- ايفاء
/
- عقد البيع
/
- مخالفة قانونية
/
- سبب تمييزي
- في حق قاضي الاساس تقرير حصول دفع الثمن من عناصر الدعوى.
-
وحيث في الاساس فان
القرار المطعون فيه'اذ اكد انه ورد في صك البيع ان هذاالبيع بات ولم
يشترط فيه موعد لدفع الثمن فتكون عناصر هذا البيع متوفرة ومنها دفع
الثمن متوفرة ان القرار المطعون فيه اذ اكد ذلك قد خالف القانون وبخاصة
المادة 387 من قانون الموجبات والعقود' اذ بدلا من ان يستنتج حصول
الدفع من عناصر الدعوى ذاتها وسلطانه المطلق في تقدير الوقائع قد ذهب
الى موقف قانوني يقول بان العقود التي لم يتحدد فيها اجل للدفع تعتبر
ليس فقط معدة للتنفيذ في الحال بل ايضا منفذة في الحال مع ان القابلية
للتنفيذ الفوري شيء وحصول هذا التنفيذ بالفعل شيء آخر.
وحيث ان هذا الشق من القرار المميز وجميع النواحي الاخرى فيه المتلازمة
معه تغدو مستوجبة النقض .