تمييز مدني حكم رقم : 32 /1963
- طائفة
/
- اختصاص
/
- عقد الزواج
/
- حكم
/
- زواج
/
- محكمة
/
- محكمة روحية
- السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه في السلطة التي ينتمي اليها الرجل
-
بما انه يتبين من مستندات القضية ان
الياس ميشال حمصي من طائفة الروم الكاثوليك عقد زواجه على فرانسيسكا
ديمتري فرانسيزوا اليونانية التبعة اصلا امام السلطة الروحية للروم
الكاثوليك بتاريخ 27 حزيران سنة 1948
وبما انه يتبين من افادة المحكمة الكنسية لروم الكاثوليكية المؤرخة في
1962/07/13 ان عقد الزواج لا يزال قائما وانه لم يحكم ببطلانه
وبما انه - قبل ان ينظم عقد الزواج الاول - عقدت المستدعى ضدها زواجا
ثانيا لدى الطائفة الارثوذكسية من قسطنطين بابادوبولس
وبما انه بعد وفاة هذا الاخير تزوجت فرنسيسكا زواجا ثالثا من المستدعي
جبرائيل الهليل الماروني الاصل والذي اعتنق المذهب الارثوذكسي امام
السلطة الارثوذكسية في جبل لبنان بتاريخ 5 ايار سنة 1962
وبما انه على اثر خلاف وقع بين جبرائيل الهليل وفرنسيسكا فرانسيزو تقدم
الزوج جبرائيل الهليل بتاريخ 1962/08/02 من المحكمة الروحية الارثوذكسية
في جبل لبنان طالبا اعتبار زواجه باطلا بحجة انه لم يكن يعرف ان
فرانسيسكا زوجته كانت قد عقدت زواجا سابقا مع ايلي حمصي
وبما ان المحكمة الروحية الارثوذكسية في جبل لبنان اصدرت بنتيجة
المحاكمة حكما مؤرخا في 1962/10/11 باعلان صحة زواج فرنسيسكا ديمتري
فرانسيزو من جبرائيل شكري هليل وبالزامه بمتابعة النفقة الشهرية المقررة
لزوجته وقدرها 125 ل.ل.
وبما ان جبرائيل هليل يعترض الآن على هذا الحكم طالبا ابطاله معتبرا ان
السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة
التي يكون عقد لديها الزواج الاول
وبما ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي
السلطة التي ينتمي اليها الرجل مبدئيا عملا بحكم المادة 15 من قانون 2
نيسان سنة 1951
وبما ان نص المادة 15 هو نص يتعلق بالنظام العام اللبناني وهو تفسيري
يشمل ما قبله باعتباره انه كرس قاعدة ومبدأ عاما مستقرا في البلاد قبل
صيغته بنص قانوني
وبما ان نص المادة 15 يشمل عقد زواج ايلي حمصي من فرنسيسكا فرنسيزو
المعقود قبل صدوره
وبما ان السلطة الروحية الصالحة للنظر في عقد الزواج وفي نتائجه اللاحقة
هي السلطة الروحية لطائفة الروم الكاثوليك في بيروت
وبما ان السيدة فرنسيسكا وان تكن في الاصل يونانية التبعة الا انها
بقبولها اجراء عقد زواجها في لبنان من شخص مقيم في لبنان لدى السلطة
الروحية تكون قد اخضعت نفسها لاحكام المادة 15 المشار اليها التي تتعلق
بالنظام العام اللبناني والتي يسري عليها مفعولها خلافا للاحكام الاخرى
المخالفة التي تتثبت بها الناشئة عن نص القانون اليوناني المتعلق
بالاحوال الشخصية وعن نص المعاهدة اللبنانية اليونانية التي تتضمن اي
نص مخالف يتعلق بالزيجات المختلطة بين اللبنانيين واليونانيي التبعة
وبما انه طالما ان الزواج الاول المعقود بين حمصي وفرنسيسكا امام السلطة
الروحية الكاثوليكية لم تنفصم عراه وطالما لم يثبت ان الياس حمصي غير
مذهبه الكاثوليكي واصبح ارثوذكسيا مع زوجته فرانسيسكا بعد فان المحكمة
المذهبية الارثوذكسية لم تكن صالحة كما فعلت في قرارها المعترض عليه
لاعتبار الزواج الكاثوليكي الاول المعقود بين ايلي حمصي وفرنسيسكا باطلا
ولاجراء عقد الزواج بين فرنسيسكا وبين جبرائيل هليل
وبما ان القرار المعترض عليه هو والحالة هذه صادر عن سلطة مذهبية غير
صالحة
وبما ان السلطة الصالحة للنظر في عقد الزواج ونتائجه هي السلطة المذهبية
الكاثوليكية عملا بنص المادتين 14 و15 من قانون 2 نيسان سنة 1951
المتعلقتين بالنظام العام اللبناني واللتين تشتملان ما قبلهما للسبب
المبين آنفا