تمييز مدني حكم رقم : 84 /1993
- ايجار موسمي
/
- محكمة الاساس
/
- نزاع جدي
/
- اختصاص
/
- قضاء مستعجل
/
- عقد الايجار
- في المرجع القضائي الصالح للبت بوصف عقد الايجار عند النزاع الجدي على وصفه امام القضاء المستعجل
-
وبما ان المادة 30 من قانون الايجارات رقم
160/92 مددت لغاية نفاذه احكام قانون الايجارات رقم 20/82 مع تعديلاته
والبت فيما اذا كانت العلاقة التأجيرية بين الفريقين ممددة بحكم قانون
الايجارات ام لا يعود لمحاكم الاساس ليس للقضاء المستعجل مما يوجب رد
الاستئناف اساسا وتصديق القرار المستأنف.