تمييز مدني حكم رقم : 32 /1962
- تحكيم عادي
/
- تحكيم مطلق
/
- دعوى الابطال
/
- مهلة الاسقاط
/
- تفريق
/
- تبليغ
/
- مهلة
/
- حكم
/
- صيغة تنفيذية
/
- تحكيم
/
- سريان
/
- قرار
/
- انتظام عام
/
- قرار تحكيمي
/
- محكمة
/
- مداولة
/
- قرار نافذ
- في بدء مهلة دعوى ابطال قرار اعطاء الصيغة التنفيذية
-
حيث ان المادة 840 مدنية تجيز اقامة دعوى ابطال القرار التحكيمي
خلال خمسة عشر يوما تلي قرار الصيغة التنفيذية
وحيث ان قرار الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب بهذا
الشأن عملا باحكام المادة 835 مدنية ويبلغ الى المستدعي وحده عملا
باحكام المادة /338 مدنية دون دعوةالخصم او علمه باتخاذه
وحيث انه لا يجوز اسقاط فريق من ممارسة حق القانون بالنظر لانتهاء مهلة
يجهل هذا الفريق تاريخ بدئها
وحيث انه لا يجوز اعتبار تاريخ قرار الصيغة التنفيذية بل تاريخ تبلغ
هذا القرار هو بداية مهلة ادعاء البطلان
- التفريق بين التحكيم العادي والتحكيم المطلق
-
حيث
ان القانون لا يوجب على كل من حكمي الفريقين عند اختلافهما ان يصدر
قرارا تحكيميا بل عليه ان يبدي رأيه بوضوح مع بيان الاسباب التي يستند
اليها لعرضها على الحكم المرجح
وحيث ان القانون اللبناني وان كان اقل صراحة من القانون الفرنسي
المنبثق عنه الاجتهاد في فرنسا حيث النصوص اصرح قد ذهب الى اعتبار
هذه الاصول لا تتعلق بالنظام العام والى عدم التقيد بها اذا ما اتفق
الفريقان على الترخيص للحكم الثالث ان يصرف النظر عن المداولة مع
حكمي الفريقين والى ان هذا الترخيص قد يكون ضمنيا كما لو ذكر صراحة في
عقد التحكيم بان التحكيم مطلق او كما لو ذكر فيه تنازل الفريقين عن كل
مراجعة ضد القرار التحكيمي وحينها يكون التحكيم مطلقا ومقيد الترخيص
الضمني لصرف النظر عن المداولة
وحيث ان هذا النص يفيد الاطلاق في التحكيم ويكون للحكم الثالث الحق
في صرف النظر عن المداولة مع حكمي الفريقين
وحيث ان القرار المطعون فيه من ناحية توجب المداولة لم يفرق بين
التحكيم المادي الذي تتوجب فيه على الحكم الثالث المداولة مع حكمي
الفريقين وبين التحكيم المطلق الذي يعفي الحكم الثالث من هذه المداولة
من هذه المداولة ليبنى على الشيء مقتضاه
فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون وفسرته تفسيرا خاطئا وافقدت
قرارها المطعون فيه الاساس القانوني وعرضته للنقض