تمييز مدني حكم رقم : 105 /1993
- تعويض الصرف التعسفي
/
- اجتهاد
/
- عرف
/
- تمييز
/
- رقابة
/
- اجير
/
- تعويض الصرف من الخدمة
/
- نزاع العمل الجماعي
/
- مخالفة قانونية
/
- سبب تمييزي
- شروط نزاع العمل الجماعي.
-
حيث
انه وفقا للمادة 29 من قانون 1964/09/02 المتعلق بعقود العمل الجماعية
والوساطة والتحكيم يعتبر النزاع جماعيا اذا توفر شرطان اولهما ان يكون
احد طرفي النزاع جماعة من الاجراء وثانيهما ان يتناول مصلحة جماعية
فيخضع عندها للوساطة واصولها.
وحيث يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه ان النزاع قائم عليه
والمصرف بسبب صرف هذا الاخير للاول من العمل وما ترتب على ذلك من
نتائج.
وحيث لم يتبين من موضوع النزاع ان الشرطين المشار اليهما انفا متوافران
في هذا النزاع طالما انه يتناول مصلحة شخصية خاصة بالمميز عليه فيكون
وصف النزاع بانه فردي من قبل مجلس العمل التحكيمي واقعا في موقعه
القانوني واحتفاظه باختصاصه لا يشكل مخالفة للمادة 47 من المرسوم
الاشتراعي رقم 17386 تاريخ 1964/09/02 مما يوجب رد هذا الفرع من السبب
الاول ويقتضي عدم التوقف عندما ادلى به لجهة تقديم الادعاء امام رئيس
اللجنة التحكيمية ومن ثم وصوله الى مجلس العمل التحكيمي لان هذا
الادلاء لم يشكل طعنا مسندا الى سبب قانوني معين يوجب بحثه.
- شروط الاساءة في استعمال حق الصرف من الخدمة.
-
وحيث ان لجهة الصرف التعسفي ومخالفة المادة 50 من
قانون العمل فانه وفقا للفقرة (د) من هذه المادة يعتبر الصرف تعسفا اذا
تم لسبب غير مقبول او لا يرتبط باهلية العامل او تصرفه داخل المؤسسة او
بحسب ادارة المؤسسة والعمل فيها.
حيث تبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان مجلس العمل التحكيمي استعرض
باسهاب الاسس التي بنى عليها تحديد التعويض الذي الزم به المميز لا
مجال بالتالي للقول بان قراره لهذه الجهة جاء فاقدا الاساس القانوني او
التعليل مما يوجب رد السبب .
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والعرف والاجتهاد.
-
وحيث انه وفقا للمادة 708
اصول مدنية فقرتها الاولى ان الادلاء بمخالفة القانون يوجب تحديد النص
القانوني او القاعدة او المبدأ القانوني الذي وقعت عليه المخالفة واوجه
هذه المخالفة ولم تلحظ المادة 708 ام م مخالفة العرف والاجتهاد كسبب
من اسباب النقص فيقتضي عدم التوقف عند الادلاء بمخالفة القانون
للجهالة وعند الادلاء مخالفة العرف والاجتهاد لفقدان النص ما يؤدي الى
رد طلب النقض الطارىء برمته.
وحيث ان التمييز طريق طعن غير عادية(م 630 ام م.) فلا يصح الغلط العادي
عن طريقة (م.560 ا م م.).