تمييز مدني حكم رقم : 104 /1993
- شفعة
/
- اغفال بت مطلب
/
- اجراء تحقيقي
/
- تنازل
/
- سقوط
/
- تمييز
/
- سبب تمييزي
- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب
-
حيث ان المطلب الذي يؤدي اغفال الفصل فيه الى
نقض القرار المطعون فيه هو ذلك الحق بطلب احد الفرقاء من القاضي
تكريسه له والحكم له به ولا يشمل اجزاء التحقيق في الدعوى وما شابه من
اجراءات وعليه فان اغفال البت بطلب اجزاء الكشف الحسي او بطلب
تقرير البينة الشخصية لا يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه مما يوجب رد
السببين الاول والثاني.
- شروط سقوط حق الشفعة.
-
حيث ان المادة 246
فقرة 4 من القرار 3339 تنص على سقوط حق الشفعة اذ اسقط الشفيع حقه بعد
التسجيل صراحة او ضمنا.
وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر الوقائع التي ادلى بها المستأنف
(المميز) لا تشكل في حال ثبوتها تنازلا من قبل المستأنف عليه عن حق
الشفعة وان حق هذا الاخير بالشفعة لا زال قائما وعليه فان ما تضمنه
القرار المذكور لهذه الجهة يتوافق مع احكام الفقرة 4 من المادة 246 من
القرار 3339 مما يوجب رد السبب المبني على مخالفتها او الخطأ في
تطبيقها او تفسيرها.