شورى حكم رقم : 185 /1993
- سبب
/
- تجاوز حد السلطة
/
- ابطال
/
- رخصة البناء
/
- قرار اداري
- سبب الابطال المبني على تجاوز حد السلطة فيما خص المنع من متابعة البناء بعد ازالة سبب المنع
-
بما انه تبين من اوراق الملف ان المستدعية قد ازالت الاقسام المعتبره تقوية للاساسات من الناحية الخلفية بدليل ما جاء في كتاب الادارة تاريخ 2/4/1986 وبالتالي تكون الاسباب المدلى بها لمنعها من متابعة البناء وبما ان الجهة المستدعى ضدها لم تضع تحت تمحيص هذا المجلس الدلائل والاثباتات الضرورية لدعم اقوالها وبما ان القرار المطعون فيه قد فقد ركيزته الواقعية مما يجعل منه تجاوزا لحد السلطة فيقتضي ابطاله