شورى حكم رقم : 1220 /1968
- اجتهاد مستمر
/
- مجلس شورى الدولة
/
- ترخيص
/
- هندسة
/
- شهادة
/
- مزاولة
/
- مراسلة
- مدى امكانية الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة لمن نال شهادتها بالمراسلة
-
وبما ان مجلس الشورى تمشى منذ عام 53 على الاخذ بالشهادات الممنوحة بالمراسلة اذ لو اراد المشترع عدم اعتبار الشهادة الممنوحة بالمراسلة لاعرب صراحة عن نيته هذه كما فعل بالمادة 51 من المرسوم الاشتراعي 33 تاريخ 17/2/1953 والتي جاء فيها: "لا تقبل الشهادات المدرسية التي تعطى للاشخاص الذين تابعوا دروسهم بالمراسلة