محكمة الجنايات حكم رقم : 762 /2014
- سرقة موصوفة
/
- اثبات
/
- اجنبي
/
- استعمال المزور
/
- دخول خلسة
/
- عطل وضرر
/
- اعتراف
/
- تزوير جناحي
/
- مضبوطات
/
- اثبات
/
- تزوير الاوراق الخاصة
/
- حضور الخصوم
لقد ثبت ولا سيما بالمضبوطات والصور اعتراف احد المتهمين وفرار الآخر وقيام المتهمين باصطناع بطاقات مصرفية مزورة واستعمالها لاخراج الاموال المصرفية خفية فتكون افعالهما منطبقة على جناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 638 عقوبات فقرة 2 وجنحتي التزوير في الاوراق الخاصة واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادة 471 و471/454 عقوبات. لذا جرمتهما محكمة الجنايات بها ولقد ثبت دخولهما خلسة الى لبنان لذا ادانتهما المحكمة سندا للمادة 32 اجانب وقضت لاحد المدعيين الشخصيين بالعطل والضرر من دون الآخر لتغيبه عن جلسات المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.