إستئناف مدني حكم رقم : 1146 /1997
- استملاك
/
- الوسط التجاري
/
- اختصاص
/
- مستأجر
/
- تمديد قانوني
/
- اخلاء
/
- مأجور
/
- ملكية عقارية
/
- اسقاط
/
- دعوى الايجار
/
- اختصاص وظيفي
/
- شركة عقارية
/
- نقل الملكية
/
- مفعول اعلاني
/
- مفعول انشائي
/
- وسط بيروت التجاري
/
- محكمة مختصة
/
- محكمة التوجب
قبلت محكمة الاستئناف طلب التعويض عن العقار بعد انتقال ملكيته الى شركة سوليدير وبصلاحية محكمة التوجب للنظر استئنافا في القرارات الصادرة عن لجنة التوزيع الابتدائية ولجنة التوزيع الاستئنافية تطبيقا للقانون رقم 117 تاريخ 17/12/1991 والمرسوم رقم 4148 تاريخ 13/10/1993وقضت بان الحكم بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني هو حكم اعلاني سندا للمادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.