إستئناف مدني حكم رقم : 1250 /1998
- طبيعة قانونية
/
- اشغال غير مشروع
/
- تعويض
/
- تمديد قانوني
/
- اسقاط
/
- فائدة
/
- دعوى الايجار
/
- محل مصنف
/
- عقد شفهي
/
- ايجار تجاري
/
- حرفة
/
- اشغال دون مسوغ شرعي
/
- ايجارات
/
- حق المحكمة بالتقدير
/
- عقد ايجار
ان العقد الشفهي بتأجير كاراج حدادة للسيارات لقاء بدل اسبوعي مقطوع يقبضه المالك، يعتبر عقدا واقعا على مؤسسة حرفية وليس عقد ايجار لقسم من الكاراج وهو بالتالي لا يخضع للتمديد القانوني. وان مطالبة المالك للمستأجر باخلاء الكاراج وصدور حكم مبرم بالاخلاء يرتب له بدلا عن اشغال الكاراج لحين صدور حكم الاخلاء الذي نفذ فعلا وهذا الاشغال تحدده المحكمة وفقا للبدل التعاقدي الاخير اذا لا يمكن ان يكون بدل المثل مختلفا عن البدل التعاقدي وذلك تبعا لحسن نية المستأجر وعدم اعتبار اشغاله بدون مسوغ شرعي لان اشغاله يرتكز على العقد الشفهي مع المالك ويستحق بدل الاشغال من تاريخ الادعاء بالاخلاء ولحين صدور الحكم بالاخلاء الا ان الفائدة القانونية عن بدل الاشغال لا تبدأ بالسريان الا من تاريخ صدور الحكم الذي حدد بدل الاشغال وليس من تاريخ تقديم الدعوى.