تمييز مدني حكم رقم : 134 /2012
- عقد عمل
/
- عقد عمل محدد المدة
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- مخالفة القانون
/
- تعويض
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- سريان
/
- تعويض نهاية الخدمة
/
- احتساب
/
- صرف من الخدمة
/
- ربح فائت
/
- سبب تمييزي
/
- فائدة قانونية
/
- مخالفة القانون
/
- فسخ العقد
/
- تشويه مضمون المستندات
/
- دعوى عمل
/
- صلاحية مجلس العمل التحكيمي
قضت محكمة التمييز برد القرارين التمييزيين الاصلي والطارىء اساسا. وقضت بصفة المميز ضدهم وبصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في الدعوى تطبيقا للمادة 624 من قانون الموجبات والعقود.
كما قضت بعدم انطباق ما تدلي به المميزة على مفهوم فقدان الاساس القانوني في السبب التمييزي الثاني, والذي جاء معللا تعليلا كافيا مما يسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.
وردت السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه مضمون المستندات لان القرار المميز لم يتطرق الى كتاب رئيس مجلس ادارة المميزة المدلى بتشويهه.
وردت السبب التمييزي الطارىء وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي حدد قيمة التعويض والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز تطبيقا لنص المادة 260 من قانون الموجبات والعقود, والفائدة القانونية على ان تسري ابتداء من تاريخ صدور القرار تطبيقا لنص المادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية.