إستئناف مدني حكم رقم : 1436 /2000
- مهلة مرور الزمن
/
- موجبات وعقود
/
- اختصاص
/
- اشغال غير مشروع
/
- ايجار
/
- تعدي
/
- تمديد قانوني
/
- مرور الزمن
/
- وارث
/
- اسقاط
/
- دعوى الايجار
/
- ازالة
/
- تبني
/
- عقد الايجار
/
- دعوى ازالة التعدي
/
- قاضي الامور المستعجلة
لا مرور زمن عند وجود تعد على الحقوق المشروعة مهما طالت مدة التعدي.
يكون لصاحب الحق حق اقامة الدعوى امام قضاء العجلة في أي وقت.
ان المستفيدين من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر الاصلي هم انسباؤه الذين دخلوا المأجور معه في وقت واحد.
لا يستفيد المقيم مع المستأجر والذي لم يكن المستأجر قد تبناه اصوليا باتباع الاصول القانونية لاجراءات التبني ولا دخل معه المأجور في وقت واحد من تمديد عقد الايجار قانونيا.