شورى حكم رقم : 146 /2009
- عيب عدم الصلاحية
/
- قبول المراجعة شكلا
/
- مراجعة ادارية استرحامية
/
- مراجعة قضائية
/
- مهلة المراجعة
/
- قرار عديم الوجود
/
- انقضاء المهلة
/
- بدء سريان المهلة
/
- شروط شكلية
/
- صفة الادعاء
ان صفة الادعاء متوافرة في دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة ويحق للمالك الشريك في الشيوع الادعاء دون تفويض من الشركاء لان من حقه ادارة المشترك وصيانته.
وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين من تاريخ التبليغ استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. والمستدعي يطعن بقرار تجميد هدم عقاره في منطقة الاشرفية وادخاله في لائحة الابنية الاثرية. وقد صدر قرار رفض من الادارة وتقدم بمراجعة ادارية استرحامية وصدر قرار تأكيدي بالرفض. والقرار الصادر عن وزير الثقافة غير مشوب بعيب عدم الصلاحية وهو ليس قرارا عديم الوجود فمهلة المراجعة محددة بفترة معينة والمراجعة واردة خارج المهلة القانونية.