شورى حكم رقم : 196 /2013
- سبق الادعاء
/
- هدم
/
- مالك
/
- ملكية عقارية
/
- مراجعة قضائية
/
- حق الملكية
/
- اجراءات
/
- بناء اثري
/
- آثار
لا يتوافر سبق الادعاء عندما تكون المراجعتان المقدمتان امام المحكمة نفسها تختلفان لناحية موضوع المراجعة وفقا للمادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ان القرار الصادر عن وزير الثقافة بمنع المستدعي من هدم البناء الكائن على عقاره دون اتباع الاصول القانونية المفروضة لاتخاذ مثل هذا القرار والذي نص عليه قانون الآثار القديمة القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7-11-1933 والمادة 8 من قانون التنظيم المدني المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9-9-1983، قرار في غير محله القانوني ومستوجب الابطال بغض النظر عن مواصفات البناء واهميته موضوع القرار.