تمييز مدني حكم رقم : 20 /2005
- سبق الادعاء
/
- سجل عقاري
/
- تعويض
/
- تمييز
/
- تفرغ
/
- محكمة ابتدائية
/
- محكمة الاساس
/
- كاتب عدل
/
- قاضي منفرد مدني
/
- سبب تمييزي
/
- تشويه المستندات
/
- تطبيق خاطىء للقانون
/
- طلب التدخل
/
- عقد بيع عقاري
/
- تقدير الادلة
/
- اساءة استعمال حق الادعاء
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي بعدم توافر شروط التلازم بين الدعويين، التي نصت عليها المادة 55 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والمادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، كون الدعوى الاولى المقامة امام القاضي المنفرد في جديدة المتن والرامية الى الزام البائع الاول بالتسجيل والدعوى الثانية المقامة امام الغرفة الابتدائية في جبل لبنان والرامية الى الزام المشتري بدفع رصيد الثمن للبائع. وقضت بصحة التعليل لانه لم يتم ابلاغ الجهة المالكة الحضور الى مكتب كاتب العدل لتسجيل عقد البيع العقاري مقابل دفع رصيد ثمن العقار. والزمت اخيرا المدعي بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء ولثبوت سوء نيته عملا بنص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.