شورى حكم رقم : 202 /2014
- عقوبة تأديبية مقنعة
/
- موظف
/
- تفسير خاطىء للقانون
/
- اجازة ادارية
/
- مخالفة الاصول
/
- اجازة قسرية
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الاشغال يمنح المستدعي اجازاته السنوية بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه يعد بمثابة اجازة قسرية للمستدعي تتنافى مع الغاية من الاجازة التي خصه المشترع بها حيث يعود للموظف وحده المطالبة باجازاته على ان تنحصر سلطة الادارة بحق توقيت مواعيد الاجازة من دون ان تتخذ كوسيلة تأديبية بقصد التخلص وقتيا من موظف تعين كما هو الحال في المراجعة الحاضرة ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.