تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1950
- مخالفة القانون
/
- نقض الحكم
/
- نقض القرار
/
- شاهد
/
- سبب تمييزي
/
- حكم غير قابل للتجزئة
/
- مخالفة القانون
ان استماع الشاهد الذي لا يعرف المتهم لغته دون الاستعانة بمترجم بمقتضى المادة 316 اصول جزائية يؤدي الى بطلان المعاملة.
ان تحليف الترجمان اليمين وفقا للمادة 298 وليس وفقا للمادة 316 اصول جزائية يعتبر مخالفة للقانون وسببا للنقض.
ان عدم مناقشة محضر الكشف الحسي والذي استندت اليه المحكمة علنيا يعتبر خرقا لقاعدة شفهية المحاكمة وسببا للنقض.
ان اسباب نقض الحكم المدلى بها من احد الفرقاء يستفيد منها الباقون لعدم امكانية تجزئة الحكم.