تمييز مدني حكم رقم : 35 /2014
- فقدان الاساس القانوني
/
- وقائع
/
- اغفال
/
- حق التقدير
/
- تعويض
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- دين
/
- تمديد قانوني
/
- اسقاط
/
- محكمة الاساس
/
- ارادة منفردة
/
- الزام
/
- سبب تمييزي
/
- تكافل وتضامن
/
- بدل المثل
/
- سبب محق
/
- بت مطلب
/
- عقد ايجار
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الثاني المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لا سيما المادة 559 اصول المحاكمات المدنية، باعتبار ان هذه الاخيرة لا تتضمن ما يوجب الزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن في ما خص التعويض المطالب به نتيجة المطالبة بالاسقاط من حق التمديد، فلا يكون ثمة مخالفة لاحكامها لهذه الجهة.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني باعتبار ان القرار المطعون فيه حدد بدل المثل مستندا في ذلك الى ان هذا البدل هو في الحقيقة تعويض يعود تقديره للمحكمة والى وصف المأجور ومساحته وجميع المعطيات المتوافرة في الملف. وان محكمة الاستئناف قد بينت الوقائع التي ارتكزت اليها لتحديد البدل المذكور مما ينفي فقدان الاساس القانوني.
اما لجهة ادلاء المميزة بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المواد 23 و24 و137 موجبات وعقود والتي نتج عنها اغفال الفصل باحد المطالب، فقد نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لهذه الجهة، باعتبار ان حصره توجب الدين بالذمة المالية المنفردة لاحد المستأجرين يشكل مخالفة للمادتين 23 و24 موجبات وعقود، مما يوجب نقضه لهذه الناحية، واذ يعود للمؤجرة ان تستوفي كامل دينها منهما عملا بمبدأ التضامن السلبي في ما بينهما.
وفي الاساس، وفي حدود سبب النقض المبين اعلاه، الزمت المحكمة المستأجرين على وجه التضامن بتسديد قيمة المبلغ المحكوم به.