شورى حكم رقم : 38 /2000
- قبول الدعوى
/
- اختصاص مجلس الشورى
لا يحق لمجلس الشورى النظر بالدعوى المتعلقة بالطلب إلى الادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التجار من تقديم الهدايا للمستهلكين. وذلك لأن المجلس لا يحق له الزام الادارة اتخاذ اعمال قانونية معينة وتوجيه التعليمات والأوامر لها عملا بمبدأ تفريق السلطات. ولا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة في اتخاذ قرار اداري عائد لها.