شورى حكم رقم : 41 /2000
إن صلاحية النظر في صحة انتخابات الجمعيات والنقابات تعود للقضاء العدلي فلا يحق لمجلس شورى الدولة البت بصحة انتخابات الهيئة الادارية لجمعية الوفاء الاجتماعية والثقافية والخيرية وأمر الصلاحية يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا.