شورى حكم رقم : 45 /2000
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
/
- اعادة المحاكمة
/
- نزاع قضائي
/
- اسباب اعادة المحاكمة
يمكن اعادة المحاكمة اذا توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. إن اغفال الحكم المطعون فيه البت بواقعة وجود نزاع قضائي, حول حق إشغال او تملك محتمل وغير أكيد وعدم اثبات موضوع النزاع او تقديم مستندات تثبت تحول الحق المحتمل الى حق اكيد لا يؤثر على نتيجة الحكم ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم فلا يمكن بالتالي قبول طلب اعادة المحاكمة.