شورى حكم رقم : 46 /2000
- اثبات العكس
/
- مسؤولية ادارية
/
- رابطة سببية
/
- دعوى التعويض
/
- دعوى المسؤولية
/
- منشأ عام
/
- تقرير الخبير
/
- مسؤولية على اساس المخاطر
/
- صحة الخصومة
/
- اختصاص مجلس الشورى
/
- تقدير الضرر
/
- تقرير خبير
/
- تلف البضاعة
يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بدعوى المسؤولية الادارية والتعويض عن الضرر الناجم عن منشأ عام. وبما أن حريق المبنى ناتج عن خطأ في تمديد كابل كهربائي رئيسي عام ولا يعود سببه إلى كابل خاص. وبما أن الضرر لم ينتج عن تنفيذ عقد اشتراك كهرباء خاص فتكون الدعوى مقبولة امام مجلس الشورى.
وتكون الدعوى مقبولة شكلا لصحة الخصومة بسبب توفر صفة المقاضاة. إذ ان شركة كهرباء لبنان المدعى عليها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. كما أن التكليف الحاصل من قبل الشركة إلى مجلس الانماء والاعمار بتنفيذ اعمال تمديد كابل الكهرباء يجعله مسؤولا بمجرد قبوله التكليف ولو لم ينفذه بنفسه. وبما أن حريق البناء نتج عن تمديد كابل الكهرباء العام. وبما أن الشركة المتعهدة بالاعمال لها المصلحة ايضا في الدعوى فيجب ادخالها في المحاكمة. ولا تقبل طلبات الاخراج من المحاكمة.
تتحمل الادارة المسؤولية على اساس المخاطر ويتوجب عليها التعويض عن الضرر الناشىء عن منشآت عامة لتوفر الرابطة السببية بينهما. إذ أنه جرى تحقيق وقت حادث الحريق وتبين من تقرير الخبير ومحضر رجال الدرك وتقرير خبير فوج الاطفاء ان حريق المحل التجاري سببه تمديد كابل كهرباء عام. وقد تمّ دعوة خبير مؤسسة كهرباء لبنان للحضور لكنه تخلّف عن ذلك. فلا يحق لمؤسسة كهرباء لبنان الادلاء بعدم قانونية تقرير الخبير المكلف بصورة رسمية, ويكون لتقرير هذا الأخير القوة الثبوتية طالما أنه لم يتم إثبات العكس, إذ لا يقبل تقرير مهندس شركة الكهرباء كإثبات معاكس.
وبما أن تقرير الخبير الرسمي يتطابق مع تقرير الخبير المفوض من فوج الاطفاء. وبما أنه لم يثبت خطأ المتضرر صاحب المحل التجاري ولم تثبت الادارة القوة القاهرة فلا تعفى من المسؤولية وتكون شركة كهرباء لبنان مسؤولة بالكامل عن الضرر.
ويتم تحديد قيمة التعويض بالاستناد إلى تقارير الخبراء ونظرا لوجود اختلاف في التقارير بالنسبة لتقدير الاضرار وتحديد قيمة التعويض فيحق لمجلس الشورى تقدير قيمة الضرر والمبلغ المتوجب. وبما أنه لم يتم اثبات قيمة البضاعة التي تلفت في المحل التجاري الذي احترق بسبب تمديد كابل كهرباء عام إذ لم يقدم صاحب المحل دفاتر مؤسسته التجارية ولا سجلاتها أو أية اثباتات إضافية للتحقق من وجود البضاعة التي يطالب بالتعويض عنها. لذلك يتم إلزام مؤسسة كهرباء لبنان بدفع التعويض الذي حدده مجلس شورى الدولة.