تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1950
- قبول التمييز
/
- مخالفة القانون
/
- عقوبة
/
- سبب تمييزي
/
- مخالفة القانون
ان وقوع الخطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة لجهة العقوبة لا يبرر طلب نقض القرار من أي فريق في الدعوى وخاصة ان العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون تبعا لنظرية العقوبة المبررة وفقا لنظرية لا دعوى بدون فائدة عملا بالمادة 64 تنظيم قضائي سنة 1950.