محكمة الجنايات حكم رقم : 481 /2011
- عقوبات
/
- فرار المتهم
/
- حكم غيابي
/
- عقوبة
/
- جناية
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- افتراء
/
- افادة المدعي
/
- جرائم مخلة بالادارة القضائية
لقد ثبت من خلال افادات المدعيين وفرار المتهمة قيامها بالافتراء على المدعيين اذ سلمتهما سيارتها ايفاء لدين عليها ثم ادعت انهما قاما بسرقة السيارة.
تجرم المتهمة سندا للمادة 403 عقوبات ويحكم عليها بالاشغال الشاقة 3 سنوات، حكما غيابيا.