تمييز مدني حكم رقم : 67 /2005
- تمديد قانوني
/
- تمييز
/
- قرار استئنافي
/
- وصف حقيقي
/
- تعارض
/
- قرار اعلاني
/
- حكم ابتدائي
/
- قرار انشائي
/
- قبول الدعوى
/
- دعوى اسقاط
/
- عقد ايجار
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بعدما اعتبرت بان الاشغال السابق لقبول دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني هو اشغال شرعي يستند على عقد الايجار وان البدل المطالب به هو بدل ايجار.