تمييز مدني حكم رقم : 99 /2009
- مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي
/
- تمييز اصلي
/
- تمييز طارىء
/
- موضوع الدعوى
/
- سبب تمييزي
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي الطارىء شكلا استنادا الى المادة 721 اصول المحاكمات المدنية طالما ان مهلة الطعن قد انقضت لخلوه من الاسباب التمييزية وذلك عملا بنص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وقضت برد السبب التمييزي المبني على محاكمة قواعد الاختصاص الدولي وليس على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او الدولي المنصوص عنها المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وردت السبب التمييزي الثاني المبني على انتفاء اي حق كان للمميز ضده بذمتها لانه لا يدخل ضمن الاسباب المعددة حصرا في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية السابق ذكرها. وردت النوع الاول من السبب التمييزي الثالث لعدم تبيان المخالفة القانونية للمادة 58 من قانون العمل تاريخ 23/01/1946 المعدل بالقانون رقم 5 تاريخ 02/05/1987 وردت النوع الثاني من السبب التمييزي الثالث لانه لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المعددة حصرا في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية السابق ذكرها